مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
56
معجم فقه الجواهر
ش - إجارة المؤمن نفسه أو غلامه المؤمن لمخالف في الدين : من المكروهات في التجارة أن يجعل المؤمن نفسه أو غلامه المؤمن أجيراً لمخالف في الدين ، من غير شرط المباشرة ، أما معها فأما حرام مطلقاً أو لخصوص الكافر . 22 / 468 ت - كراهة جعل أجير مشروط عليه المباشرة : 22 / 467 ث - استعمال الأجير بلا شرط : من جملة المكروهات في التجارة استعمال الأجير بلا شرط . 22 / 467 خ - تفضيل الأجير بعض المستأجرين على بعض من غير داعٍ إلهي : من المكروهات في التجارة تفضيل الأجير بعض المستأجرين على بعض من غير داعٍ إلهي . 22 / 469 ذ - أكل الحجّام أجرته المأخوذة بالشرط : من المكروهات أكل الحجّام أجرته المأخوذة بالشرط . 22 / 470 ض - المماكسة في الكري إلى مكّة : استثني من المندوب المماكسة في الكري إلى مكّة . 22 / 463 2 - إجارة الحيوان : أ - تعيين الدابّة المستأجرة : [ إذا استأجر دابّة ] معيّنة [ اقتصر على مشاهدتها فإن لم تكن مشاهدة ] بل غائبة أو كانت كليّة [ فلا بدّ من ذكر جنسها ] كالإبل [ ووصفها ] على وجه يرتفع معه الغرر في الإجارة بذكر النوع من العرابي والبخاتي [ وكذا الذكورة والأُنوثة إذا كانت للركوب ] بل في محكيّ التذكرة والتحرير أنّه إذا كان في النوع ما يختلف مشيه جودة ورداءة وجب ذكره ، وإن كانت مشاهدة كالخيل التي فيها القطوف وغيره . إلا أن يقال : إن احتمال ذلك غير مؤدّ إلى الجهالة عرفاً في الإجارة خصوصاً مع غلبة الكيفية الخاصة من المشي في النوع الخاص . بل ربما استفيد من اقتصار الارشاد والروض ومجمع البرهان عليهما عدم اعتبار الذكورة والأُنوثة كما احتمله في جامع المقاصد والمسالك ومحكيّ التذكرة ، ولو وجدها بخلاف الوصف تخيّر مع التعيين وطالب بالبدل إذا كانت كلّية ، وله الرضا بها عوضاً عن حقّه . هذا إذا كانت للركوب ، ولذا قال المصنّف [ ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل ] كما صرّح به في المسالك ومحكيّ التذكرة ، بل قيل : إنّه قضية غيرها إلّا أن يكون المحمول ممّا تضرّه كثرة الحركة كالزجاج والفاكهة فلا بدّ من معرفة حال الدابّة ، كما عن التذكرة التصريح به . لكن المتّجه اعتبار المشاهدة أو الوصف في المعينة وإن كانت للحمل كما نصّ عليه بعضهم . بل لعلّه كذلك أيضاً في الدابّة الكلية ، نعم لو كانت الإجارة للحمل في ذمّة المؤجر لم يحتج إلى ذكر الدابّة فضلًا عن وصفها . 27 / 282 - 283